كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

كعب ليس فيه نذر، ولا تقييد لما يخرجه بثلث ولا غيره، بل قاله له - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك عليكَ بعضَ مالِكَ فهو خيرٌ لك"، ومجرد القصد إلى فعل الخير لا يوجب شيئًا، ولا يصير نذرًا، ولا هو تنجيز صدقة ولا إطلاق لحكم، ولا تعليق على أمر، كيف والتقيد بالثلث في الإذن في الحديث الذي ذكرناه ضعيف؛ كما بيناه؟ والله أعلم.
* * *

الصفحة 1550

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text