كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

القضاء فيه؛ لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته.
وفيه دليل: على العمل بالكتابة.
وفيه دليل: على أن الكتابة بالحديث؛ كالسماع من الشيخ؛ في وجوب العمل، وأما في الرواية, فقد اختلفوا فيه.
والصواب الذي عليه المحققون، وقاله المتقنون: أنه يجوز إذا أداه في الرواية بعبارة مطابقة للواقع؛ كقوله: كتب إلى فلان بكذا وكذا، وأخبرني مكاتبة أو كتابة، ونحو ذلك.
وفيه: نشر العلم للعمل به والابتداء به من غير سؤال.
وفيه: ذكر الحكم مع دليله في الفتوى والتعليم.
وفيه: تعدية الحكم إلى ما في معناه، وأنه معمول به، والله أعلم.
* * *

الحديث الخامس
عَنْ أَبِي بكْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَلاَ أُنَبِّئكُمْ بِأكبَرِ الكَبَائِرِ؟ " ثَلاَثًا، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "الإِشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ"، وكَانَ مُتكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: "أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزورِ" فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا؛ حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (¬1).
تقدم الكلام على أبي بكرة آنفًا، في الحديث قبله.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا"؛ معناه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام ثلاث مرات؛ تنبيهًا للسامعين على حضور قلوبهم وأفهامهم، لما يخبرهم به مما استفتحه - صلى الله عليه وسلم - لهم من التعليم والبيان؛ لئلا يغفلوا عن ذلك، فيهلكوا؛ لتشبههم في ذلك بالكفار والمنافقين، أو اللائمين واللاعنين.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2511)، كتاب: الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور، ومسلم (87)، كتاب: الإيمان, باب: بيان الكبائر وأكبرها.

الصفحة 1567