كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

وفيه: تحريم عقوق الوالدين في محاله.
وفيه: الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه.
وفيه: تحريم شهادة الزور، وفي معناها كل ما كان زورًا؛ من لبس وتبع وتعاطي أمر ليس هو له أهلًا.
وفيه: الشفقة على الكبار من أهل العلم والدين، وتمني عدم غضبهم وتعبهم.
وفيه: التحريض على مجانبة الذنوب، والله أعلم.
* * *

الحديث السادس
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَلَوْ يُعْطَى الناسُ بدَعوَاهُم، لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَال وَأَموَالَهُمْ، وَلَكِن اليَمِينَ عَلَى المُدعَى عَلَيه" (¬1).
هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع، وهو حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الكتاب، وهكذا ذكره أصحاب كتب السنن, وقال بعضهم: لا يصح مرفوعًا، إنما هو قول ابن عباس، والصحيح أنه مرفوع.
وروى البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى قومٌ دماءَ قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬2)، وهذا الحديث يدل على أن الحكم لا يجوز إلا بالقانون الشرعي الذي رتب من الدعوى، وإقامه بينة، أو
¬__________
(¬1) رواه البخاري (4277)، كتاب: التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]، ومسلم (1711)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، وهذا لفظ مسلم.
(¬2) تقدم تخريجه عند البيهقي وغيره.

الصفحة 1578