كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

ومَرُّ الظهران -بفتح الميم وتشديد الراء-، والظهران: -بفتح الظاء المعجمة؛ مثل تثنية الظهر-، ويقال له: مر ظهران، ويقال له: الظهران من غير إضافة مر إليه: اسم موضع على بريدين من مكة، وقيل: على إحدى وعشرين ميلًا، وقيل: على ستة عشر ميلًا (¬1).
وقوله: "أَنْفَجْنا أرنبًا"؛ يقال: أَنْفَجْتُ الأرنب -بفتح الهمزة وسكون النون، وبفتح الفاء وسكون الجيم-، فنفج؛ أي: أثرته فثار، كأنه يقول: أثرناه، ودعوناه، فعدا (¬2).
والأرنب؛ حيوان معروف.
وقوله: "فسعَوا عليه فَلَغَبوا"؛ معناه: عدوا عليه وطلبوه فَأَعْيوا, ولغبوا؛ بفتح الغين المعجمة على المشهور الفصيح من اللغتين، وحكى الجوهري وغيره كسرها، وهي ضعيفة.
وفي الحديث: جواز إثارة الصيد والعدو في طلبه.
وفيه: أنه يملك بأخذه ووضع اليد عليه.
وفيه: هدية الصيد وقبوله.
وفيه: جواز أكل الأرنب وحله؛ حيث إنه ذبح وأهدي، ولو لم يكن حلالًا، لما ذبح، وقيل: هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والعلماء كافة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن أبي ليلى: أنهما كرهاها.
ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله، ولم يثبت في النهي عنها شيء، والله أعلم.
¬__________
= الأول من هذا الكتاب، فلا حاجة لذكره ثانية، إلا إن كان للسهو في ذكره نصيب، والعصمة لله وحده.
(¬1) انظر: "معجم البلدان" لياقوت (4/ 63)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (3/ 326).
(¬2) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (2/ 392)، و "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 20).

الصفحة 1589