كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

وما أظن أنه يصح عن أحد، فإن صح عن أحد، فمحجوج بالنصوص وإجماع مَنْ قبلَه.
وقد قرر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أكله مع العلم به، وتقريره - صلى الله عليه وسلم - أحد الطرق الشرعية، وهي: فعله - صلى الله عليه وسلم -، وقوله، وتقريره مع العلم.
وفيه دليل: على الإعلام بما يشك في أمره؛ ليتضح الحال فيه؛ لأنهم قصدوا ذلك؛ ليكونوا على يقين من إباحته، إن أكله، أو أقر عليه.
وفيه دليل: على أن مطلق النفْرة وعدم الاستطابة دليل على التحريم أو أخص منه.
وفيه دليل: على جواز دخول أقارب الزوجة بيتها، وتبسُّطهم فيه، إذا علموا أن الزوج لا يكره ذلك، والله أعلم.
* * *

الحديث الثامن
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ (¬1).
تقدم الكلام على عبد الله بن أبي أوفى قريبًا.
وفي الحديث دليل: على إباحة أكل الجراد، ونقل الإجماع على إباحته.
لكن قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، والجماهير: يحل، سواء مات بذكاة، أو باصطياد مسلم أو مجوسي، أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه، أو أحدث فيه سبب.
وقال مالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب،
¬__________
(¬1) رواه البخاري (5176)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل الجراد، ومسلم (1952)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الجراد، وهذا لفظ مسلم.

الصفحة 1602