كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

بأن يقطع بعضه، أو يسلق، أو يلقى في النار حيًّا، أو يشوى، فإن مات حتف أنفه، أو في وعاء، لم يحل.
وليس في هذا الحديث ما يدل على اشتراط شيء من ذلك ولا عدمه، ولا صيغة للعموم فيه، ولا بيان كيفية أكلهم.
وفيه دليل: على جواز ذكر طاعات الإنسان في معرض بيان الأحكام والتأسي، والله -عزَّ وجلَّ- أعلم.
* * *

الحديث التاسع
عَنْ زَهْدَمِ بْنِ مُضَرِّب الْجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِن بَنِي تَيْمِ اللهِ، أَحْمَرُ، شَبيهٌ بِالمَوَالي، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَتلَكَّأَ، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ؛ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْهُ (¬1).
تقدم الكلام على أبي موسى، وهو الأشعري، وعلى الجرمي، وأنها نسبة إلى جرم، في الصلاة.
أما زَهْدَم -بفتح الزاي، وسكون الهاء، وفتح الدال المهملة ثم الميم- بن مُضَرِّب -بضم الميم وفتح الضاد المعجمة، وكسر الراء المشددة ثم الباء الموحدة-، فكنيته: أبو مسلم، تابعيٌّ، جرميٌّ أزديٌّ بصريٌّ، ثقة. رويا له في "الصحيحين".
سمع ابن عباس، وأبا موسى، وعمران بن حصين -رضي الله عنهم-.
روى عنه جماعة من التابعين وغيرهم (¬2).
وأما الرجل المبهم، فلا أعرف اسمه.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (5199)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، ومسلم (1649)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وهذا لفظ مسلم.
(¬2) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 448)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 269)، و"تهذيب الكمال" للمزي (9/ 396)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (3/ 294).

الصفحة 1603