كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

ومنها: أن لحوم الصيود وغيرها من اللحوم والأطعمة إذا بقيت يومًا أو يومين أو ثلاثة يحل أكلها.
وقد ثبت في "صحيح مسلم!: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رميتَ بسهمكَ فغابَ
عنك فأدركتَه ما لم ينتنْ" (¬1).
وفي رواية تقييد الأكل بعد الثلاث ما لم ينتن، فرواية الكتاب مطلقة في الأكل إذا وجد أثر سهمه وشاء أكله بعد الثلاث من غير تقييد.
فحمل الشافعيون التقيد بعدم النتن على التنزيه لا على التحريم، وقالوا: يجوز أكل جميع اللحوم المذكاة والأطعمة المنتنة، ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر خوفًا معتمدًا.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يحرم اللحم المنتن، وهو ضعيف عندهم.
ومنها: أنه إذا وجد الصيد غريقًا، أو كان طائرًا وخبط على الأرض، وجوز أن يكون غرقه أو تردي الصيد من جبل وموته من سبب آخر، لم يحل أكله، فإنه لا يدري ما مات بسببه من التردي والغرق أو بالاصطياد، ومتى لم يتحقق سبب الإباحة، فإنه يحرم.
وهذا داخل تحت القاعدة المستنبطة من الحديث، والله أعلم.
* * *

الحديث الثالث
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبيه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ اقْتنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ".
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلبَ حرثٍ، وكانَ صاحبَ حرثٍ (¬2).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1931)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.
(¬2) رواه البخاري (5164)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو =

الصفحة 1621