كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

فقال الشافعي: يشترط قطع الحلقوم والمريء، ويستحب الوَدَجان، وقال الليث، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر: يشترط الجميع.
وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة، أجزأه.
وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط المريء، وهذه رواية عن الليث أيضًا، وعن مالك رواية: أنه يكفي قطع الودجين، وعنه: اشتراط قطع الأربعة، كما قال الليث، وأبو ثور.
وعن أبي يوسف ثلاث روايات:
إحداها: كأبي حنيفة.
والثانية: إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية، حلَّت، وإلا فلا.
والثالثة: يشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.
وقال محمد بن الحسن: إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره، حلَّ، وإلا فلا.
وكل هذه المذاهب داخلة تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهرَ الدمَ فكلْ"، والله أعلم.
ومنها: التصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويُجري الدم، ولا يكفي رضُّها ولا دَمْغُها بما لا يُجري الدم.
* * *

الصفحة 1634