كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

وقال الأصمعي: هو الأبيض، ويشوبه شيء من السواد.
وهذا الذي قاله كأنه معنى قول المصنف: الأغبر.
وقال أبو حاتم: هو الذي يعلو بياضه حمرة.
وقال بعضهم: هو الأسود تعلوه حمرة.
وقال الخطابي: هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود.
قال الداودي: هو المتغير الشعر ببياض وسواد (¬1).
وكأن المعنى في الأضحية الجامع لها: أن تكون مليحة في المنظر، وطيبِ اللحم، وكثرته.
وقوله: "أقرنين"؛ أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان.
وقوله: "ووضعَ رجلَه على صِفاحِهما"؛ أي: صفحة عنقِ كل واحد منهما، وهي جانبه.
وإنما فعل هذا؛ ليكون أثبت له وأمكن؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه.
وورد النهي في بعض الأحاديث عن هذا، لكن حديث الكتاب أصح منه، والعمل عليه.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: شرعية الضحية، ولا خلاف أنها من شرائع الدين، وهي سنة مؤكدة، وهي مذهب الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار، ويعتبر في وجوبها النصابُ، وهو قول مالك، والثوري، ولم يعتبر مالكٌ الإقامةَ.
¬__________
(¬1) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 206)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 120)، و"لسان العرب" لابن منظور (2/ 602)، (مادة: ملح).

الصفحة 1636