كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

والمالكية يقدمون فيها الغنم على الإبل، بخلاف الهدايا؛ فإن الإبل فيها مقدمة. والشافعية تقدم الإبل فيها.
وقد يستدل المالكية باختيار النبي - صلى الله عليه وسلم - للغنم في الأضاحي، وباختيار الله تعالى الغنم في فداء الذبيح.
ومنها: استحباب تعداد الأضحية؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين.
ومنها: استحباب التضحية بالأقرن، وأجمع العلماء على جوازها بالأَجَمِّ الذي لم يخلق له قرنان.
واختلفوا في مكسور القرن: فجوزه الشافعي، وأبو حنيفة، والجمهور، سواء كان يَدْمى أم لا. وكرهه مالك إذا كان يدمى، وجعله عيبًا.
ومنها: استحباب أحسنها وأكملها، واختيار ذلك لها، وهو مجمع عليه، وعلى عدم إجزاء المعيبة منها بالعيوب الأربعة الثابتة في الحديث الصحيح في "سنن أبي داود"، والترمذي، والنسائي، وغيرهم من حديث البراء -رضي الله عنه-، وهي: المرض، والعجف، والعور والعرج البينان (¬1)، وكذا ما كان في معناها.
ومنها: استحباب استحسان لون الأضحية، وهو مجمع عليه. وقد [قال] أصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى-: وأفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء: وهي غير الصافية البياض، ثم البلقاء، وهي ما كان بعضها أبيض، وبعضها أسود، ثم السوداء.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح في وصف الكبش المضحّى به: "يَطَأُ في سَوادٍ وَيبْرُكُ
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2802)، كتاب: الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا، والنسائي (4369)، كتاب: الضحايا، باب: ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، والترمذي (1497)، كتاب: الأضاحي، باب: ما لا يجوز من الأضاحي، وابن ماجه (3144)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحي به.

الصفحة 1637