كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

وفي الحديث دليل: على تحريم الخمر وبيعها.
وفيه دليل: على تحريم بيع ما حرمت عينه مطلقًا.
وفيه دليل: على استعمال الصحابة -رضي الله عنهم- القياسَ في الأمور من غير نكير؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قاس بيعَ الخمر عند تحريم عينها على بيع الشحوم عند تحريمها، وهو قياس من غير شك.
وفيه دليل: على تأكيد جواز استعمال القياس؛ حيث دعا عمر -رضي الله عنه- على مَنْ خالفه فباعها بقوله: قاتل الله فلانًا.
وفيه دليل على تحريم الحيل المحرمة، والدعاء على فاعلها، والله أعلم.
* * *

الصفحة 1650