كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

الحديث الثالث
عَنِ البرَاء بْنِ عَازِب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ، فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنكبَيْهِ، بَعِيد ما بينَ المَنكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ (¬1).
تقدم الكلام على البراء بن عازب.
وأما اللِّمَّة -بكسر اللام وتشديد الميم وتاء التأنيث المكتوبة هاء-، وهي من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك؛ لأنها ألمت بالمنكبين، فإذا زادت، فهي الجمة (¬2).
وأما الحلة؛ فهي ثوبان غير لفقين، رداءٌ وإزارٌ، سميا بذلك حلة؛ لأن كل واحد منهما يحل على الآخر، والحلة واحدُ الحلل.
قال الخليل: ولا يقال حلة لثوب واحد، وقال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن، وقال بعضهم: ولا يقال لها حلة حتى تكون جديدة؛ لحلها عن طيها (¬3).
وفي الحديث: أنه رأى رجلًا عليه حلة؛ اتزر بأحدهما، وارتدى بالأخرى (¬4)، وهذا يدل على أنهما ثوبان.
وقوله: "وله شعرٌ يضربُ مَنكِبيه"؛ المنكب: ما بين الكتف والعنق، والمراد: أن شعره - صلى الله عليه وسلم - مسترسل غير مضفور ولا مكفوف.
وفي الحديث دليل: على جواز لبس الأحمر.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (3358)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2337)، كتاب: الفضائل، باب: في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لفظ مسلم.
(¬2) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 273)، و"شرح مسلم" للنووي (2/ 233)، و"لسان العرب" لابن منظور (12/ 551)، (مادة: لمم).
(¬3) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 228)، و"العين" للخليل (3/ 28)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 196)، و"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (1/ 432).
(¬4) تقدم تخريجه.

الصفحة 1656