كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

وأما العين؛ فهو الجاسوس ونحوه.
والسَّلَبُ؛ هو الشيء المسلوب، سمي به؛ لأنه يسلب كالخيطة بمعنى المخيوط.
وأما التنفيل؛ فهو مصدر نَفَّل. والأنفال: العطايا من الغنيمة، غير السهم المستحق بالقسمة، واحدها نَفَل؛ بفتح الفاء على المشهور، وحُكي إسكانها (¬1).
وفي الحديث أحكام:
منها: أنه يستحب للإمام الجلوس عند أصحابه لإيناسهم بالحديث وتعليم العلم، خصوصًا في الأسفار، ووقت الحاجة إلى ذلك.
ومنها: الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله. وأجمع المسلمون على ذلك.
واختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي، هل ينتقض عهده ويقتل؟
فقال مالك، والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه، أرقه، ويجوز قتله.
وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، وقال أصحاب الشافعي: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك.
أما الجاسوس المسلم، فقال الشافعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وبعض المالكية، وجماهير العلماء: يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله.
وقال مالك: يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهاد.
قال القاضي عياض -رحمه الله-: قال كبار أصحابه: يقتل. قال: واختلفوا
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (12/ 55)، و"لسان العرب" لابن منظور (11/ 672)، (مادة: نفل).

الصفحة 1690