كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

ولا شك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بعث جيشًا فيهم عبد الله بن عمر قبل نجد، وانبعثت سرية من ذلك الجيش إلى جهة أخرى، فكان التنفيل لتلك السرية قبل قدومهم جميعهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جميع الغنيمة، هكذا جاء مبينًا في روايات أبي داود لهذا الحديث (¬1)، وأن الذي أصاب كل واحد من السرية المنبعثة من الجيش المبعوث ثلاثة عشر بعيرًا: بعير نفلًا، واثنا عشر مع قسم عامة الجيش من أصل الغنيمة، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: أنه إذا فعل أمير الجيش شيئًا من المصالح التي تتعلق بالجيش من نفل؛ غنيمة ونحوها، أن يمضيه الإمام ولا يغيره، بل يزيده إن أمكنه ذلك.
ومنها: أن السرية إذا انفصلت من الجيش، فجاءت بغنيمة، فإنها تكون مشتركة بينها وبين الجيش؛ لأنهم ردءٌ لهم.
ومنها: إثبات النفل، وهو مجمع عليه.
واختلف العلماء في هذه الزيادة التي هي النفل أين محلها من الغنيمة؟ فقال سعيد بن المسيب: إنما أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها من الخمس من سهمه من الغنيمة، وهو خمس الخمس منها. وهو قول أبي عبيد، ومالك، وأبي حنيفة، والطبري وآخرين، وهو أصح أقوال الشافعي -رحمه الله-.
وقيل: إنما كان ينفلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصل الغنيمة التي يغنمونها كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة، وهو قول الشافعي، وبه قال الحسن البصري، وأبو ثور، وآخرون، وهي رواية عن الأوزاعي، وأحمد.
قال أصحاب الشافعي: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيدة دون الغنيمة، جاز.
وقيل: هي من أربعة أخماس، وهو مذهب الأوزاعي، والشاميين، وأحمد، وإسحاق. وهو أيضًا قول للشافعي.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2743)، كتاب: الجهاد، باب: في نفل السرية تخرج من العسكر.

الصفحة 1692