كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

هذا قول الأكثرين. وقال عقبة: ستة أميال أو سبعة (¬1).
والثنية: الطريق في الجبل. وسميت ثنية الوداع؛ لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة، يودعهم مشيعوهم بها.
وقيل: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودع بها بعض من خَلَّفَه على المدينة في إحدى خرجاته.
وقيل: بعض سراياه المبعوثة.
والصحيح: الأول؛ فإنه اسم قديم جاهلي لهذه الثنية.
وقد قال نساء الأنصار حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع (¬2).
وقوله: "من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل"، زريق -بتقديم الزاي وضمها، وبعدها راء-: بطن من الأنصار من الخزرج، نسب إليه جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم.
والميل؛ حيث أطلق المراد به في المسافات: ألف باع، والباع: أربعة أذرع، والذراع أربعة وعشرون إصبعًا، والأصبع ستُّ شعيرات، بطنُ حبة إلى ظهر أخرى، والشعيرة ست شعرات من شعر البغل، أو ما قام مقامه، والله أعلم.
وفي الحديث أحكام:
منها: جواز المسابقة بين الخيل.
ومنها: تضميرها.
وهذان الحكمان، لا خلاف فيهما.
واختلف الناس في المسابقة بين الخيل، فقيل: هي سنّة، وقيل: من باب المباح، والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 220)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 14)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 411).
(¬2) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (7/ 261)، والتعليق على هذه الرواية.

الصفحة 1704