كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين (¬1).
لكن المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فيه مقال، وقد استشهد به البخاري.
وعن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه، إلا أنه قال: ثلاثة نفر. زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم (¬2).
وأبو عمرة صحابي، واختلف في اسمه، فقيل: بشير بن عمرو، وقيل: ثعلبة بن عمرو، وقيل: عمرو بن محصن، وقيل غيره. رواهما أبو داود.
وفي لفظ للبخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا (¬3).
وفي لفظ آخر: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا.
قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم (¬4).
ولفظ ابن ماجه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم؛ للفرس سهمان، وللرجل سهم (¬5)، والله أعلم.
وأما المعارض الذي لا يساويه في الإسناد، فمنه ما روى عبد الله بن عمر،
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2734)، كتاب: الجهاد والسير، باب: في سهمان الخيل، والإمام أحمد في "المسند" (4/ 138)، وأبو يعلى في "مسنده" (922)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 326).
(¬2) رواه أبو داود (2735)، كتاب: الجهاد والسير، باب: في سهمان الخيل، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 326).
(¬3) رواه البخاري (2708)، كتاب: الجهاد والسير، باب: سهام الفرس.
(¬4) تقدم تخريجه في حديث الباب.
(¬5) رواه ابن ماجه (2854)، كتاب: الجهاد، باب: قسمة الغنائم، وابن حبان في "صحيحه" (4811).

الصفحة 1710