كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

كتاب العتق
العتقُ: الحريةُ.
قال صاحب "المحكم": يقال: عتق يعتق عِتقًا وعَتقًا -بكسر العين وفتحها-، وعتاقًا وعتاقة، فهو عتيق، وهم عتقاء وأعتقة، فهو معتَق وعَتيق، وهم عُتقاء، وأمة عتيق وعتيقة، وإماء عَتائق، وحَلَفَ بالعِتاق؛ أي: الإعتاق.
وزاد الجوهري، فقال: عتق؛ فهو عتيق وعاتق.
قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عَتَقَ الفرسُ: إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ: طار واستقلَّ، والعبدُ بالعتقِ يتخلَّصُ ويذهبُ حيثُ شَاء (¬1).
* * *

الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: 427)، و"المُغرب" للمطرزي (2/ 41)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 135)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" له أيضًا (ص: 243)، و"لسان العرب" لابن منظور (10/ 234)، (مادة: عتق).
(¬2) رواه البخاري (2386)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم (1501)، في أول كتاب: العتق.

الصفحة 1723