كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

قوله: "فقد عتقَ منه ما عتقَ"؛ حيث إنها ثابتة في الحديث عنده، ولم ينظر فيما عللها به الأئمة الذين ذكرناهم، وإنها من قول قتادة، لا من الحديث، بخلاف قوله: "وإلَّا فقدْ عتقَ منه ما عتقَ"؛ فإنها ثابتة عند المحققين من الحفاظ، وإن كان بعضهم عللها وجعلها من قول نافع، لكنه قولٌ مرجوح كما بيناه في الحديث قبله، فتعين ترجيح دلالة "فقد عتقَ منه ما عتق" على الاستسعاء، وأنه ضعيف، والله أعلم [بالصواب، وإليه المرجع والمآب] (¬1).
* * *

الحديث الثالث
وقد بوب عليه بعضُهم: باب المدبَّر، وليس هو في معظم نسخ الكتاب.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمًا (¬2)، وَفِي لَفْظٍ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ (¬3).
أما الرجل المعتق عن دبر؛ فهو أبو مذكور، والغلام المعتق اسمه: يعقوب، والذي اشتراه نعيم بن عبد الله النحام، ذكر ذلك الخطيب البغدادي.
وذكر المعتقَ والغلامَ فقط ابنُ بشكوال، وقال: والمعتق اسمه يعقوب (¬4)، كذا في "صحيح مسلم" (¬5)، وفي "النسائي" أيضًا (¬6) اسم المعتق.
وقد روى الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن إسماعيل بن إبراهيمُ عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -: أن رجلًا من الأنصار يقال
¬__________
(¬1) ما بين معكوفين ليس في "ح".
(¬2) رواه مسلم (997)، باب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر.
(¬3) رواه البخاري (6763)، كتاب: الأحكام، باب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، ومسلم (997)، (3/ 1289)، كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر.
(¬4) انظر: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (1/ 474 - 475).
(¬5) انظر: "صحيح مسلم" (3/ 693).
(¬6) انظر: "سنن النسائي" (4653)، (7/ 304).

الصفحة 1743