كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 1)

هذا الحديث: بالمنديل (¬1)، ورَدُّه إيِّاها: إمَّا لأمرٍ يتعلق بها من وسخ، أو صبغٍ من زعفران، ونحوه.
[وإما أن يكون لعدم حاجته إليها لكي لا يتنشف] (¬2).
ولهذا "جعل ينفض الماء بيديه".
وقد اختلف أصحاب الشَّافعي في التنشيف، ونفضِ الأعضاء من الوضوء والغسل على أوجه:
أظهرها: أن المستحب تركُهما، ولا يقال: إنهما مكروهان.
والثاني: أنهما مكروهان.
والثالث: أنهما مباحان، يستوي فعلهما وتركهما، وهو المختار عند جماعة من المحققين.
والرابع: يستحب التنشيف؛ لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ.
والخامس: يكره التنشيف في الصيف دون الشتاء.
وأمَّا السلف من الصحابة، وغيرهم من العلماء:
فقال أنس بن مالك، والثوري: لا بأس به فيهما.
وقال ابن عمرو بن أبي ليلى: مكروه فيهما.
وقال ابن عباس: يكره في الوضوء دون الغسل.
وقد روى التنشيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، قال التِّرمذيُّ: ولا يصح فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
وقد ثبت النفض في حديث ميمونة هذا؛ فاقتضى الإباحة، ولم نعلم أحدًا من العلماء قال باستحبابه، فإذا كان النفضُ مباحًا، كان التنشيفُ مثلَه، وأولى؛ لاشتراكهما في إزالة الماء.
¬__________
(¬1) وقد تقدم تخريجها عند مسلم برقم (317) في "صحيحه".
(¬2) ما بين معكوفين ساقط من "ش".
(¬3) انظر: "سنن الترمذي" (1/ 74).

الصفحة 211