كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 1)

وأمَّا ما اشتهر في الشَّام من أن قبره بقرية بناحية بالقرب من عسقلان، فليس بصحيح، بل ذاك قبر جَنْدَرَةَ -بفتح الجيم وسكون النُّون وفتح الدَّال المهملة وبالرَّاء ثم الهاء-، ابنِ خَيْشَنَةَ -بفتح الخاء المعجمة ثم الياء المثناة تحت السَّاكنة ثمَّ الشِّين المعجمة ثمَّ النون ثم الهاء-، ابن نقَيرٍ -بضم النون وفتح القاف وسكون المثناة تحت ثم الرَّاء-، أبو قِرْصَافَة -بكسر القاف وسكون الرَّاء ثم الصاد المهملة ثم الألف ثم الفاء ثم الهاء- من بني عمرو بن الحارث بن مالك بن كنانة، سكن الشَّام، ومات بها، وقبره بناحية بقرب من عسقلان، ذكره أبو حاتم بن حِبَّان في الصَّحابة، والله أعلم (¬1).
والقبول يراد به في الشَّرع الصِّحةُ وحصول ثواب الآخرة وقد تتخلف الصحة عن ثواب الآخرة بدليل صحة صلاة العبدِ الآبق، ومن أتى عرَّافًا، وشاربِ الخمر إذا لم يسكرْ ما دام في جسده شيء منها؛ فأما ملازمةُ القبول للصِّحة، ففي قوله صلي الله عليه وسلم: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ" (¬2)؛ أي: مَنْ بَلَغَتْ سِنَّ الحَيْض لا تقْبَلُ صَلاتُهَا إلَّا بسترتها، ولا تصحُّ ولا تُقبلُ مع انكشاف عورتها، والقبولُ مفسَّر بترتُّب الغرض المطلوب من الشِّيء على الشِّيء، يقال: قبل فلان عذرَ فلان: إذا رتَّب على عذره الغرضَ المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب.
فقوله صلي الله عليه وسلم: "لا يقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصَّلاة، والمراد بالقبول: وقوعُ
¬__________
= و" تهذيب التهذيب" له أيضًا (12/ 288)، و "شذرات الذهب" لابن العماد (1/ 63).
(¬1) وانظر ترجمته في: "الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1733)، و"دلائل النبوة" لأبي نعيم (ص: 151)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (1/ 571)، و (6/ 247)، و" تهذيب الكمال" للمزي (5/ 149)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 514)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (2/ 102).
(¬2) رواه أبو داود (641)، كتاب: الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي (377)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، وقال: حسن، وابن ماجه (655)، كتاب: الطهارة، باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، والامام أحمد في "المسند" (6/ 218)، من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

الصفحة 52