كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 1)

عضو، لم يصحَّ وضوءه؛ لأنَّه لم يقلْ أحدٌ من العلماء بالفرق بين وضوءِ عضو ووضوء عضو في المغسول.
وفيه: وجوبُ تعليم الجاهلين، والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم.
* * *

الحديث الرابع
عن أبي هريرة - رضيَ الله عنه -: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ، ثمَّ لينتثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَليوترْ، وَإذَا اسْتَيْقَظَ أَحدُكُمْ مِنْ نَوْمه، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يدخلهما في الإِنَاءِ ثَلاَثًا؛ فَإنَ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ! "، وفي لفظ لمسلم: "فَلْيَسْتنشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الماء"، وفي لفظ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتنشِقْ" (¬1).
قول الرَّاوي: "أن": هو عند الإطلاق محمول على السَّماع، خصوصًا إن كان الراوي صحابيًّا، وأدرك الواقعة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ"، ولم يقل: ماء، فيه دليل على جواز حذف المفعول، إذا دلَّ الكلام عليه، وقد ذكر المفعول في غير هذه الرِّواية.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (160)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، بلفظ: "إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ...... ".
ورواه مسلم (237)، كتاب: الطهارة، باب: الإيثار في الاستنثار والاستجمار، بلفظ: "فليستنشق بمنخريه من الماء".
ورواه البخاري (2/ 683) معلقًا بصيغة الجزم، بلفظ: "إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء"، ووصله ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/ 167)، وقد تقدم تخريجه عند "مسلم" بلفظ: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء"، وعند مسلم أيضًا (238) بلفظ: "من توضأ فليستنثر.
قلت: وقد نسب ابن قدامة في "المغني" (1/ 83)، وابن كثير في "تفسيره" (2/ 24) لفظ: "من توضأ فليستنشق" إلى "الصحيحين"، ولم أره فيهما، وإنما ألفاظهم في الحديث ما سبق ذكره، والله أعلم.

الصفحة 60