كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)

ومنها: الأمر بالتشهد وتقدم الاختلاف في وجوبه والكلام عليه.
ومنها: أن لفظة "كل" للعموم.
ومنها: الدعاء بالسلام على الأنبياء والصالحين، وتقدم الكلام على ذلك مفصلًا.
ومنها: شرعية الدعاء آخر الصلاة قبل السلام.
ومنها: أنه يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثمًا، وهذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا الدعوات الواردة في القرآن والسنة، واستثنى بعض أصحاب الشافعي بعض صورٍ من الدعاء تقبُح؛ كما لو قال: اللهم أعطني امرأة صفتُها كذا وكذا، وأخذ يذكر أوصاف أعضائها.
ومنها: ما استدل به جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير ليست واجبة من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم التشهد، وأمر عقبه أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلم ذلك، وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب، ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعضِ أصحاب مالك وجوبُها في التشهد الأخير، فمن تركها، بطلت صلاته، وقد جاء في رواية في هذا الحديث في غير مسلم زيادة: "فإذا فعلتَ ذلكَ فقد تَمَّتْ صلاتُك" (¬1)، لكنها زيادة ليستْ صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وسيأتي الكلام عن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآتي مبينًا واضحًا، والله أعلم.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (856)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ورواه الترمذي (302)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه" (545)، عن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - كلاهما في حديث المسيء صلاته.

الصفحة 603