كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)

باب الوتر
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى"، وَأَنَّه كَانَ يَقُولُ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا" (¬1).
أما ابن عمر، فتقدم الكلام عليه.
وأما الرجل السائل، فلا أعلم اسمه بعد الكشف عليه.
وأما المنبر: فهو مأخوذ من النبر، وهو الارتفاع.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ الليل مثنى مثنى"، فهكذا هو في "صحيح البخاري ومسلم".
وقد تمسك به مالك - رحمه الله - في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، سواء كان بالليل أو النهار، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: صلاة نفل الليل مثنى مثنى، وأما نفل النهار، فرباع؛ حيث إن صلاة النهار، وهي الظهر والعصر، رباعيتان، فنفله كفرضه، وأما الليل، فصلاته
¬__________
(¬1) رواه البخاري (460)، كتاب: المساجد، باب: الحِلَق والجلوس في المسجد، ومسلم (749)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا لفظ البخاري.

الصفحة 632