كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)

وضعها لا يلزم منه الدوام ولا التكرار، وهو المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين، فإن دل دليل على التكرار أو الدوام، يعمل به، ولا شك أنه ثبت في "الصحيح" أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنتُ أطيبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لحلِّه قبل أن يطوف بالبيت (¬1)، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحجَّ بعد أن صحبته عائشة إلا حجةً واحدة، وهي حجة الوداع، فقد استعملت (كان) في المرة الواحدة، ولا يقال: لعلها طيبته لحلِّه قبل أن يطوف بالبيت في العمرة أيضًا، فاقتضت التكرار؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت استعمالها (لكان) في المرة الواحدة، كما قاله الأصوليون، إذا ثبت هذا، فقولها: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، مع ما ثبت في "الصحيح" عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم بتسع ركعات (¬2)، كان يقوم بإحدى عشرة ركعة منهن الوتر، يسلم من كل ركعتين (¬3)، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن (¬4)، وعنها: كان يقوم بثلاث عشرة بركعتي الفجر (¬5)، وعنها: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة (¬6)، أربعًا وأربعًا وثلاثًا، وعنها: كان يصلي ثلاث عشرة: ثمانيًا، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصلي ركعتي الفجر (¬7)، وقد فسرتها في الحديث الآخر: منها ركعتا الفجر، وعنها في
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1465)، كتاب: الحج، باب: الطيب عند الإحرام، ومسلم (1189)، كتاب: الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام.
(¬2) رواه مسلم (730)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائمًا وقاعدًا.
(¬3) رواه أبو داود (1336)، كتاب الصلاة، باب: في صلاة الليل، وابن حبان في "صحيحه" (2431)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 486)، بهذا اللفظ، ورواه مسلم (736)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل، بلفظ نحوه.
(¬4) تقدم تخريجه.
(¬5) تقدم تخريجه.
(¬6) رواه البخاري (1096)، كتاب: التهجد، باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان وغيره، ومسلم (738)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل.
(¬7) رواه مسلم (738)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل.

الصفحة 639