كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)
الحديث الرابع
عَنْ جَابرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَاِئمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ (¬1).
أما جابر هذا، فهو ابن سَمُرَةَ، كذا هو مبين في "صحيح مسلم".
قال ابن حِبان: ولأبيه سمرةَ صحبةٌ، واختلف في اسم جده، فقيل: جُنادة بن جُندب، وقيل: عمرو بن جُندب، وهو سُوائي من بني سُواءة حليف بني زهرة.
كنية جابر هذا: أبو عبد الله، وقيل: أبو خالد، وأمه خلدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص أحد العشرة، سكن الكوفة، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث وستة وأربعون حديثًا، اتفقا على حديثين، وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين، روى عنه جماعة من التابعين وغيرهم، مات سنة ست وستين أيامَ المختار.
وقال أبو حاتم بن حبان: توفي بالكوفة سنة أربع وسبعين في ولاية بشر ابن مروان على العراق، وصلى عليه عمرو بن حُريث، وحديثه عند أهل الكوفة، هذا آخر كلامه، وروى له أصحاب السنن والمساند (¬2).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (886)، كتاب: الجمعة، باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، ومسلم (862)، كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. قلت: وهذا ليس لفظ البخاري ولا مسلم، فأما لفظ البخاري، فهو: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما".
وأما لفظ مسلم، فهو: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 406): "وغفل صاحب "العمدة" -أي: الحافظ عبد الغني- فعزا هذا اللفظ للصحيحين".
وقد رواه النسائي (1416)، كتاب: الجمعة، باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس، وابن خزيمة في "صحيحه" (1446)، وغيرهما، باللفظ الذي ساقه الإمام عبد الغني المقدسي - رحمه الله -.
(¬2) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 24)، و"التاريخ الكبير" للبخاري =