كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)

في تَجزي بفتحِ التاء هو في جميِع الطرق والروايات، وهو من نحو قوله تعالى: {وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ} [لقمان: 33]، وقد امتنع بهذا الحديث قياس غير أبي بردة عليه، وتخصيص أبي بردة بهذا الحكم إمضاء له دون من بعده، ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عتودًا؟، وقال: "ضَحِّ به أنتَ" رواه مسلم في "صحيحه" (¬1)، وأعطى زيدَ بنَ خالد - رضيَ الله عنه - عتودًا أجذع فقال: "ضَحِّ به"، فقلت: إنه جذع، من المعز أضحي به؟ قال: "نعم ضَحِّ به", فضحيت به (¬2)، ورواه أبو داود بإسناد حسن (¬3)، وليس فيها قوله: من المعز، لكنه معلوم من قوله: عتود؛ فإن العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة وعُدَّان بإدغام التاء في الدال، ومعلوم أنه لا يجزئ في الأضحية، وإنما يجزئ الجذع من الضأن، ولهذا روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها، فقال: "ضحِّ بها أنت ولا رخصةَ لأحدٍ فيها بعدَك" (¬4)، فهذان الصحابيان حكمهما في الرخصة لهما حكم أبي بردة بن نيار.
وأما العَناق: فهي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة، فإذا قوي ورعى، وأتى عليه حول، قيل للذكر منه: عتود، وقال بعضهم: هي الصغيرة من أولاد المعز ما دامت ترضع، [ولهذا قال في بعض روايات "صحيح مسلم": عندي
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1965)، كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية، والبخاري أيضًا (2178)، كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها.
(¬2) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 270)، والإمام أحمد في "المسند" (5/ 194)، وهذا لفظ البيهقي.
(¬3) رواه أبو داود (2798)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، وابن حبان في "صحيحه" (5899).
(¬4) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 270).

الصفحة 699