كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)
باب ما يَلْبسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّياب
الحديث الأوَّل
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: "لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إلا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ" (¬1).
وللبخاريِّ: "وَلَا تَنتَقِبُ المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ" (¬2).
أمَّا ابن عمر، فقد تقدَّم ذكره والكلام عليه.
وأمَّا الرَّجل المبهم: فلا أعلم له ذكرًا فيما اطلعت عليه من نوعه.
وأمَّا القُمُصُ: فجمع قميص، وهو معروف، يقال: تقمَّصت القميص: إذا لبسته، وتقمَّصت الأمر استعارة: إذا دخلت فيه.
وأمَّا العَمَائم: فجمع عِمامة، وهو ما يُلفُّ به الرَّأس، سُمِّيت بذلك لأنَّها تعمُّ جميع الرَّأس بالتغطية.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1468)، كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب، ومسلم (1177)، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح.
(¬2) رواه البخاري (1741)، كتاب: الحج، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.
الصفحة 946