وأقل ما يجزأ من الوقوف بها أن يدخلها الحاج قاصدا إليها لأداء فرائضه وان لم يقف بها ولم يدع وأجاز مالك وقوفه بها مع ما عليه والثالث السعي بين الصفا والمروة والرابع طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة هذا قول مالك وسائر أهل العلم كافة في طواف الافاضة وروى ابن وهب وابن نافع وأشهب عن مالك قال من نسي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حين يقدم من مكة فليس عليه ان يرجع من منزله وليهد قال وإن كان الطواف الواجب هو طواف الافاضة فليرجع من حيث ذكر وان كان من الاندلس حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وليهد وان كان أصاب النساء رجع فطاف وسعى ثم اعتمر وأهدى وقال في الموطأ من نسي طواف الإفاضة رجع إليه أبدا وزاد بعض رواته لأنه الطواف الذي يحل به قال اسماعيل بن اسحاق طواف القادم سنة وهو ساقط عن المراهق وعن المكي وعن كل من يحرم بالحج من مكة قال والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه طواف الإفاضة وهو الطواف الذي يكون بعد عرفة قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذروهم وليطوفوا بالبيت العتيق الحج قال فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله وهو طواف الافاضة وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله قال أبو عمر ما ذكره اسماعيل في طواف الافاضة هو قول مالك عند أهل المدينة وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب عنه وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء الحجاز والعراق وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك ان طواف القدوم طواف واجب وطواف الافاضة واجب وقال ابن القاسم في غير موضع من المدونة ورواه أيضا عن مالك الطواف الواجب طواف القادم بمكة وقال الطوافان الواجبان طواف الدخول المتصل بالسعي وطواف الإفاضة فسماهما جميعا واجبين في مواضع من الأسدية وقال من نسي الطواف في حين دخول مكة أو نسي شوطا منه أو نسي السعي أو شوطا منه حتى رجع إلى بلده ثم ذكره فإن يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة ثم يهدي وان أصاب النساء رجع فطاف وسعى ثم اعتمر وأهدى وهو كقوله فيمن نسي طواف الإفاضة سواء وسوى في ذلك بين من نسي شوطا من
____________________