كتاب الكافي في فقه أهل المدينة - العلمية
يدخل يده في الإناء فيغرف غرفة لفيه وأنفه فيمضمض منهما ويستنشق ويستنثر وإن تمضمض من غرفة واستنشق من أخرى فلا بأس ويبالغ في الاستنشاق مالم يكن صائما يدخل الماء خياشيمه يفعل ذلك ثلاثا ويتمضمض ثلاثا وإن دلك أسنانه فحسن ثم يغسل وجهه ثلاثا والوجه ما بين منابت شعر الرأس والذقن واختلف في البياض الذي بين العارض والأذن والذي أحب له أن يغسله ويغسل ظاهر لحيته وليس عليه تخليلها ويكفي السدلة ما مر عليها من الماء مع إمراره يده عليها ويغسل يديه ثلاثا ثلاثا وليس عليه تحريك خاتمه إذا كان سلسا ويدخل المرفقين في الغسل ثم يمسح رأسه كله يضم يديه عليه ولا يرفعهما عن فوديه يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يرد يديه إلى حيث بدأ حتى يعمه ولا فضيلة عند مالك في مسحه ثلاثا كما أنه لا يمسح عنده في التيمم الوجه واليدين إلا مرة واحدة وكذلك على الخفين ولا فضل عنده في تكرار المسح في ذلك وأما سائر الأعضاء فلا يجب الاقتصار على اثنين لفضل الثلاث في ذلك وأفضل الوضوء ثلاثا ثلاثا وما زاد عليها وهي سابغة فتعد اساءة وبدعة والوضوء مرتين مرتين أفضل منه مرة واحدة ومرة سابغة تجزأ ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثا أيضا أو حتى ينقيهما ويعمهما بالغسل ويدخل الكعبين في الغسل والكعبان هما العظمان الناتئان عند مجمع الساق والقدم وإن بقى للأقطع شئ من الكعب غسله وكذلك المرافق لمن بان فيه قطع غسل ما بقي منه وإن لم يبق منهما شئ سقط فرضهما عنه وإن خلل أصابع رجليه ويديه فهو افضل وإن غمرهما تيقن أن الماء قد دخل فيما بينهما وعم ذلك اجزاءه إذا عرك بعضهما ببعض وترتيب الوضوء مسنون وقيل مستحب وتحصيل مذهب مالك فيه أنه مسنون لأنه إذا نكس المرء وضوءه وذكر ذلك قبل صلاته لزمه عنده أن ياتي به على الرتبة وكذلك إن ذكره بعد صلاته رتبه لما يستقبل ولم يعد صلاته وهذا حكم السنن وقد كان مالك يوجب الترتيب ثم رجع عنه وقال به أبو مصعب الزهري صاحبه
____________________
الصفحة 21
636