كتاب أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

ذلك في نهاية التعريف بقوله: (وهو دعوة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس المال)، ولكن كان الأولى أن تكون هذه الجملة في صدر التعريف مراعاة للترتيب المنطقي لعملية الاكتتاب.
ومما يؤخذ عليه أنه قصر تعريف الاكتتاب على الشركات تحت التأسيس، والاكتتاب في الواقع يكون في أسهم الشركة تحت التأسيس وكذلك في أسهم الشركات القائمة التي تطرح الاكتتاب في أسهمها لزيادة رأس مالها.
وعليه، فيمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة التعريف المختار للاكتتاب بأنه: (دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس المال، وذلك بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم، فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال).
شرح التعريف:
(دعوة توجهها الشركة ... )، أي: عرض الشركة أسهما من رأس مالها، عبر نشرها لنشرة الاكتتاب، وهو الإجراء الأول من إجراءات عملية الاكتتاب.
(بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم ... )، وهو يتمثل في إيجاب المكتتب، وذلك بتعبئته لقسيمة الاكتتاب، وهذا هو الإجراء الثاني من إجراءات عملية الاكتتاب.
(فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذت منه من مال)، وهذا هو الإجراء الأخير وهو ما يسمى بالتخصيص، وذلك يتضمن إعلان الشركة قبولها اكتتاب المكتتبين وبيان نصيب كل مكتتب من عدد الأسهم.
المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:
تظهر المناسبة بين التعريفين واضحة، حيث أنه كان يقال: اكتتب، لمن كتب اسمه في ديوان السلطان ليأخذ قرضاً، وكذا يقال: اكتتب:

الصفحة 21