كتاب أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة
ومقدار ما اكتتب به كل منهم، ويرفق به صورة من عقد الشركة، ونظامها، موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين، ولابد أن يكون نظام الشركة مطابقا لنموذج نظام الشركة المساهمة الذي يصدره وزير التجارة.
2 - يصدر وزير التجارة ترخيصاً لتأسيس الشركة ينشر في الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت بإقامة المشروع.
واستثنى النظام أنواعا من الشركات المساهمة لا يجوز تأسيسها إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة، على أن يراعي ما تقضي به الأنظمة وهذه الشركات هي:
أ- ذات الامتياز.
ب- التي تدير مرفقاً عاماً.
ج- التي تقدم لها الدولة إعانة.
د- التي تشترك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتستثنى من ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق معاشات التقاعد.
هـ- التي تزاول أعمالاً مصرفية.
3 - إذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم كان عليهم أن يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي، أو قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية، ولوزير التجارة أن يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
4 - يتم طرح الأسهم لاكتتاب الجمهور عن طريق البنوك التي يعنيها وزير التجارة، ويودع المؤسسون لدى البنوك المصرح لها بتلقي
الصفحة 26
145