كتاب مختصر القدوري

ولا يقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة
ويجوز للقاضي إذا أرد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها
النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي
ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها
وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته
ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل
وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها
وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها
ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها
وينظر الرجل من مملوكه غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه
ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي
والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل
ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها
ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها
ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين
والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر
ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا

الصفحة 241