كتاب مختصر القدوري

نصيب ابنه جازت فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث
ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا
فإن حابى ثم أعتق بالمحاباة أولى عند أبي حنيفة وإن أعتق ثم حابى فهما سواء وقال أ [ويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتين
ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس
وإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم
ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرها
مثل الحج والزكاة والكفارات وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي
ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ
ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة
ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء
ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية
فإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا
ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة
ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ومن أوصى لأختانه فالختن كل ذات رحم محرم منه
ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي

الصفحة 243