كتاب انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء
والحِجْر بالكسر: الحرام. والحُجْرُ بالضم لغة. وكل ما حجرته من حائط فهو حِجْر والمحجر بالفتح: ما حول القرية. والمحجر أيضا: الحِجْر وهو الحرام. والحُجرة بالضم: حظيرة الإبل، ومنه حجرة الدار. كذا في الصحاح.
ثم المناسبة بين البابين: أن كلا منهما من العوارض التي يزول لسببهما الرضاء.
كتاب المأذون
المناسبة بين الكتابين ظاهرة، إذ الإذن يقتضي سابقه الحِجْر، فيترتب عليه الإذن.
والإذن: الإعلام لغة. وفي الشرع: فك الحجر مطلقاً. كذا في المغرب.
كتاب الغصب
المناسبة بين الكتابين أن الغصب من أنواع التجارة، حتى إن أقر المأذون به صح كما يصح إقراره بدين التجارة، ولم يصح بدين المهر لأنه ليس من التجارة.
والعين المغصوبة لا يملكها الغاصب، كالعبد المأذون لا يملك ما اكتسبه.
والعبد كما كان محجورا عن التصرف فيما لمولاه بدون إذنه فكذلك الغاصب لا يملك ذلك شرعاً.
والغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلما وقهراً، ويقال للمغصوب: غصيب تسمية بالمصدر كذا في المغرب.
وفي الشرع: أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في يده.
فالغصب شرعاً: لا يتحقق في الميتة والخمر لأنهما ليسا بمال ولا في خمر المسلم لأنها ليست بمتقومة ولا في مال الحربي لأنه ليس بمحرم ولا فيما أذن المالك بأخذه كالوديعة ولا فيما لا يزول يد المالك كزوائد الغصب كذا في التبيين.
كتاب الشُّفْعة
تناسب الكتابين من حيث أن كل واحد منهما يفضي إلى تملك مال الإنسان بغير رضاه. وهي اسم للملك المشفوع بملكك من قولهم: كان وترا فشفعته بآخر، أي: جعلته زوجاً له ومنه تكره الصلاة بين الإشفاع يعني التراويح، كأنه جمع الشفع وهو خلاف الوتر.
الصفحة 100
122