كتاب انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

والذبح: قطع الأوداج، وهي جمع الودج، وهو عرق في العنق، وهما ودجان.
وقيل: قطع الحلقوم وهو الحلق، وهو منفذ النفس من باطن، وهو أظهر وأسلم. كذا في المغرب.
وفي الصحاح: والذبح مصدر ذبحت الشاة، والذبح بالكسر: ما يذبح قال الله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} . [سورة الصافات: آية 107] .
والذبيح: المذبوح، والأنثى: ذبيحة، وإنما جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها، أي: لانتقالها من الوصفية إلى الاسمية لأنها اسم ما يذبح.
كتاب الأضحية
الأُضْحِية: اسم لما يضحى بها أي: يذبح، وجمعها: الأضاحي.
ويقال: ضحية وضحايا: كهدية وهدايا، وأضحاة وأضحى: كأرطاة وأرطى، وبه سمي يوم الأضحى.
ثم المناسبة بين الكتابين: أن الأضحية من جنس الذبائح، إلا أن الأول أعم والثاني أخص، ولهذا قدمه.
وإنما أفردها بكتاب على حدة لأنها واجبة تثبت بشرائط وأحكام، وأسباب خاصة وتجب عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد وزفر وحسن بن زياد رحمهم الله تعالى.
وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله، وعنه في رواية أنها سنة، وهو قول الشافعي رحمه الله. وذكر الطحاوي رحمه الله: أنها على قول واجبة على قولهم، وعلى قولهما سنة.
وفي الصحاح: وفيها أربع لغات: أضحية بتشديد الياء وضم الهمزة على وزن أفعولة، وأضحية بفتح الهمزة والجمع: أضاحي، وضحية على فعيلة وجمعها: ضحايا، وأضحاة والجمع: أضحى.
وفي الدرر وهي اسم لما يُضحى بها، وتجمع على أضاحي على أفاعيل، من أضحى يضحي إذا دخل في الضحى وسمي ما يذبح أيام النحر بذلك لأنه يذبح وقت الضحى تسمية له باسم وقته.
وفي الشرع: اسم لحيوان مخصوص، بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص، عند وجود شرائطها وسببها، وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجود صدقة الفطر، وسببها: الوقت وهو أيام النحر. البدنة في اللغة: من الإبل خاصة،

الصفحة 103