كتاب انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

ويقع على الذكر والأنثى والجمع: البُدُن.
الكراهية: ضد الطواعية، وهو مصدر كرهت كَرَاهة وكراهيةً بالتخفيف فهو مكروه إذا لم ترده ولم ترضه. كذا في الصحاح والمغرب.
والمناسبة بين الكتابين أن الأضحية تشتمل على الواجب والسنة، وكذلك الكراهية تتحقق في الأنواع المختلفة المشتملة على الواجب والحظر والإباحة، ولهذا لقبها في بعض الكتب بكتاب الحظر والإباحة.
تكلموا في معنى الكراهية، والمروي عن محمد رحمه الله نصا: أن كل مكروه حرام، إلا أنه لما لم يجد نصاً قاطعا في الحرمة لم يطلق عليها لفظ الحرام، بل أطلق لفظ الكراهية، وفي الحل قال: لا بأس به. وعندهما: الكراهية أقرب إلى الحرام. كذا في الهداية.
وما في الواقعات: أما المكروه فقد تكلموا فيه، والمختار ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف أنه إلى الحرام أقرب. وروي عن محمد نصاً: أن كل مكروهٍ حرام ما لم يقم الدليل بخلافه. والشبهة إلى الحرام أقرب، بكذا قال أبو يوسف، لأنه لو لم تكن حقيقة لجعل كذلك احتياطاً.
ثم الكراهية نوعان: كراهية تحريم، وكراهية تنزيه، ومما بين الحلال والحرام، فما كان إلى الحرام أقرب: فكراهية تحريم، وما كان إلى الحلال أقرب: فهو كراهية تنزيه. كذا في الاختيارات.
يقول الحقير: قد سمعت عن أستاذي وشيخي وسندي سيد البارعين وشيخ المفسرين والمحدثين المرحوم المغفور له مولانا المفخم عبيد الله الشهير بصوفجي زاده وهو روى عن أستاذه أستاذ العالم مولانا "نور الدين" نور الله مرقدهما، وجعل الجنة مثواهما وهو كثيراً ما قال: رحم الله امرءاً شدد العارية وخفف الكراهية. خفف اللهم عنا الكراهية ووفقنا للطواعية.
والمباح: خلاف المحظور، يقال: أبحتك الشيء أي: أحللته.
والمحظور: المحرم وهو المعاقب على فعله. وفي التعريفات: المباح: ما استوى طرفاه. والمكروه: ما هو راجح الترك، ولا يعاقب على فعله، ويثاب على تركه.
والحلال: ما رخصه الشرع في تحصيله بنص قطعي.

الصفحة 104