كتاب انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء
والحرام: بخلافه.
والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
والصحيح: بخلافه.
والشبهة: ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً. كذا في التعريفات وفي الصحاح: الشبهة: الالتباس، والمشبهات من الأمور: المشكلات، والمتشابهات: المتماثلات.
كتاب إحياء المَوَات
المناسبة بين الكتابين من حيث إن في كل منهما العمل بالأحسن. ففي الكراهية فظاهر. وفي إحياء الموات إنبات أرض جامدة، وإجراء الأنهار تحت النخيل والأشجار وهذا أمر مستحسن، فإن النعم العاجلة نموذج النعم الآجلة.
والمراد بالإحياء فيها إحياؤها بالحياة النامية، قال الله تعالى: {فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} . [سورة فاطر: آية 9] وإنما سمي مواتا لبطلان الانتفاع بها، كالميت الحقيقي.
وفي المغرب: الموات: الأرض الخراب، وخلافه العامر.
وعن الطحاوي: هي ما ليس بملك لأحد، ولا هي من مرافق البلد، وكانت خارجة البلد سواء قربت منه أو بعدت في ظاهرة الرواية. وعن أبي يوسف رحمه الله: أرض الموات: هي البقعة التي لو وقف رجل على أدناه من العامر، ونادى بأعلى صوته، لم يسمعه أقرب من في العامر إليه.
ومرافق الدار: المتوضأ والمطبخ والسباطة ونحو ذلك، الواحد: مرفق بكسر الميم وفتح الفاء لا غير.
العَطَن والمَعْطِن: مناخ الإبل ومبركها حول الماء، والجمع أعطان ومعاطن، وقوله: "حريم بئر العطن أربعون ذراعاً، وحريم بئر الناضح ستون" 1 فإنما أضاف ليفرق بين ما يستقى منه باليد في العطن، وبين ما يستقى منه بالناضح وهو البعير.
__________
1 أخرجه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارمي بلفظ "من احتفر بيراً فليس لأحد أن يحفر حوله أربعين ذراعاً عطناً لماشيته". قال عنه في الزوائد: مدار الحديث في الإسناد على إسماعيل بن مسلم المكي، تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما.
الصفحة 105
122