كتاب انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

مقتطعا محدوداً.
ثم الفرائض التي وقعت في الخواتيم: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها أصحاب الفرائض مأخوذة من قوله تعالى في آية المواريث: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [سورة النساء: آية 11] .
العَصَبَة البنون وقرابة الرجل لأبيه، كأنها جمع عاصب، وإن لم يسمع به، من عصبوا به إذا أحاطوا حوله. وإنما سموا عصبة لأنهم عُصِبوا بالميت.
لأن الأب طرف والابن طرف، والأخ جانب والعم جانب. والجمع: العصبات، فهم يحرزون جميع المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض.
النذر: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله تعالى.
واتفقوا على أن النذر ينعقد بنذر الناذر، إذا كان في طاعة الله، فأما إذا نذر أن يعصى الله تعالى أعاذنا الله تعالى، فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصى الله تعالى.
العَوْل: الارتفاع، وقد عالت أي: ارتفعت. وهو أن يزيد سهاما فيدخل النقصان على أهل الفرائض. وقيل: مأخوذ من الميل وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فينتقص أنصباءهم.
وهو على هذا من الأضداد. فالأصوب أن يكون معنى عَوْل الفريضة الزيادة والارتفاع لمجاوزة سهام الميراث سهام المال.
والإدْلاء إلى الميت: التوصل إليه، يقال أدليت الدلو أي: أرسلتها إلى البئر.
أدلى بحجته أي: احتج بها، وأدلى بماله إلى الحكام: دفعه: ومنه قوله تعالى: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} . [سورة البقرة: آية 188] يعني الرشوة.
وذو الرحم: خلاف الأجنبي. وفي التنزيل: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} . [سورة الأنفال: آية 75] . والرحم في الأصل: منبت الولد ووعاؤه في البطن. ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولاد رحماً، ومنها ذو الرحم. كذا في المغرب.
وفي الصحاح: والرحم رحم الأنثى وهي مؤنثة، والرحم أيضا القرابة، والرحم. بالكسر مثله وذو الأرحام يرثون عندنا بالتعصيب أي: نجعلهم عصبة، وعند القوم بالتنزيل، أي: بإنزالهم منازل أصولهم التي بها يتوصلون بالميت، قاله الشيخ الإمام أبو حفص النسفي رحمه الله.
والتشبيب: في اصطلاح علماء الفرائض ذكر البنات على اختلاف الدرجات أما

الصفحة 113