كتاب انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء
موضع عال والإقامة على الأرض.
وفي الملتقط: لا ينبغي أن يقول لمن فوقه في العلم والجاه: حان وقت الصلاة سوى المؤذنين لأنه استفضال لنفسه. وعن الحلواني1 رحمه الله تعالى: أن الإجابة بالقدم لا باللسان حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيباً. ولو كان في المسجد ولم يجب لا يكون آثما. كذا في النهاية والقنية.
وفي حلية الأبرار في فصل أحوال تعرض للذاكر.
إذا سمع المؤذن أجابة في كلمات الأذان والإقامة. قالوا إن إجابتهما واجبة على كل من سمعه وإن كان جنبا أو حائضا إذا لم يكن في الخلاء أو على الجماع.
وفي مجمع الفتاوى: سمع من كل جانب.. يكفيه إجابة واحدة ... يتكلم في الفقه فسمع الأذان يجب الإجابة، سمع الأذان وهو يمشي.... فالأولى أن يقف ساعة ويجيب.
عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - إذا سمع الأذان فما عمل بعده فهو حرام، وكانت تضع مغزلها".
__________
1 عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني البخاري. كان إمام الحنفية في بلاد الري تفقه على الحسين النسفي وأخذ عنه السرخسي والبزدوي. ومن مصنفاته المبسوط في الفقه، والنوادر، توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وقيل غير ذلك.
باب شروط الصلاة
الشرط: ما يتوقف عليه الشيء وليس منه كالطهارة للصلاة. وفي الدرر: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل فيه. قيل: الشروط على ثلاثة أنواع.
شرط الانعقاد: كالنية والتحريمة.
وشرط الدوام: كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة.
وشرط الوجود: في حالة البقاء وألا يشترط فيه التقدم والمقارنة بابداء الصلاة كالقراءة فإنه ركن في نفسه شرط في سائر الأركان لأن القراءة مأخوذة في جميع الصلاة تقديراً. كذا في الاختيارات.
التحريمية: التكبيرة الأولى. والتحريم: جعل الشيء محرماً والهاء لتحقيق الاسمية
الصفحة 23
122