كتاب انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء
وجل: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} . [سورة الشعراء: آية 195] .
فإتيان أحدهما لا يكون قرآنا له.
القرآن اسم للمعنى دون النظم دل عليه قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ} . [سورة الشعراء: آية 196] وقوله عز وجل: {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى} . [سورة الأعلى: آية 18] والزبر والصحف لم يكن بهذا النظم.
وأما قوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً} . [سورة الزخرف: آية: 3] قلنا ذاك لا يوجب اختصاص القرآن بالعربي كما في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً} . [سورة الرعد: آية 37] . والحكم بالعربي حكم بالفارسي سواء.
قال العلامة في الكشاف رحمه الله تعالى: التوراة والإنجيل اسمان أعجميان وتكلف اشتقاقهما من الورى والنجل تفعلة وأفعيل إنما يصح بعد كونهما عربيتين. كذا في حدائق الأزهار.
وفي الصحاح: الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام يذكر ويؤنث فمن أنث أراد به الصحيفة ومن ذكر أراد به الكتاب.
والحَصَر: بفتحتين العي وضيق الصدر يقال حصرت صدورهم أي ضاقت.
قال الله تعالى: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} . [سورة النساء: آية: 90] الآية.
وكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه. ومنه الحصر في القراءة.
وفي التفسير الكبير للرازي رحمه الله تعالى:
إذا لم يحسن الرجل قراءة الفاتحة بتمامها فإنه لا يخلو من أن يحفظ بعضها أو لا يحفظ شيئا منها أصلاً.
أما الأول: فإنه يقرأ ما حفظ منها ومعه شيء آخر من القرآن بقدر وسعها.
وأما الثاني: فإنه إن حفظ شيئا آخر لزمه قراءة ذلك المحفوظ لقوله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} . [سورة المزمل: الآية: 20] وإن لم يحفظ شيئا من القرآن. يلزمه أن يأتي بالذكر وهو التكبير والتحميد، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يلزمه شيء.
وحجة الشافعي رحمه الله ما روى رفاعة بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى ثم ليكبر فإن كان معه
الصفحة 25
122