كتاب انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

الوتر بالكسر: الفرد. وفي الدرر: الوتر فرض عملي لا اعتقادي وهو المراد بما روي أنه واجب.
وفي الظهيرية: أنه فريضة عملاً لا علماً، وواجب علما، وهو سنة مؤكدة عندهما فلا يكفر جاحده، تفريع على كونه غير اعتقادي ويقضى تفريع على كونه فرضاً إذ لو كان سنة لم يقض.
وفي شرح الطحاوي: قال الأعمش1 رحمه الله: الوتر أعلى درجة من السنة، حتى لو تركها ناسيا أو عامدا يجب عليه قضاؤها وإن طالت المدة وأنها لا تؤدى على الراحلة من غير عذر وأنها لا تجوز إلا بنية الوتر ولو كانت سنة لكفته نية الصلاة كما في التطوع أو السنة.
وأجمعوا على أنه أدون درجة من الفريضة حتى لو جحدها جاحد لا يكفر.
ولو كانت فريضة لكان جاحدها كافرا كجاحد إحدى الصلوات الخمس.
وأنه ليس لها أذان ولا إقامة، وأنه يجب القراءة في الركعة الثالثة، ولو كانت فرضا لما وجبت القراءة في الركعات كلها.
فأبو حنيفة رحمه الله: ألحق حكمها بالفرائض وهما رحمهما الله ألحقا حكمهما بالسنة.
وفي التتمة: الاقتداء بالوتر خارج رمضان يجوز، وكذا في النوازل، وفي الواقعات: أنه لا يجوز.
وفي الاختيارات: والمعنى من عدم الجواز: الكراهية لا عدم أصل الجواز، وبأن الروايتين تخالفان الإجماع لأن أداء الوتر بالجماعة يختص بشهر رمضان لانعقاد الإجماع عليه من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وانعقاد الإجماع يكفي دليلا على عدم أصل الجواز.
__________
1 أبو محمد سليمان بن مهران مولى بني كاهل من ولد أسد المعروف بالأعمش الكوفي الإمام المشهور. كان ثقة عالماً فاضلاً، ولد سنة ستين للهجرة، وقيل: سنة إحدى وستين وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة. وقيل غير ذلك. انظر وفيات الأعيان 1/267 وما بعدها وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/154 ميزان الاعتدال 2/224 وشذرات الذهب 1/220 وما بعدها.

الصفحة 31