كتاب انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء
للاختلاف في فرض الوقت فيها، ففيها ينوي صلاة الجمعة والأحوط أن يصلي بعدها الظهر قبل سنتها قائلا نويت آخر ظهر أدركت وقته ولم أصله بعد لأن الجمعة التي صلاها إن لم تجز فعليه الظهر وإن جازت أجزأته الأربع عن ظهره فاتت عليه ثم يصلي أربعا بنية السنة لأنها أحسن من مطلق النية وفيه أيضا لا يستخلف الإمام للخطبة أصلا وللصلاة بدءا يعني أن الاستخلاف للخطبة لا يجوز أصلا ولا للصلاة ابتداء بل يجوز بعدما أحدث الإمام وهو معنى ما قال في الهداية في كتاب أدب القاضي بخلاف المأمور بإقامة الجمعة حيث يستخلف لأنه على شرف الفوات لتوقفه فكان الأمر به إذنا بالاستخلاف.
العيد: مشتق من عيد إذا جمع. وفي الإشراف: وعند أهل اللغة إنما سمي عيدا لاعتياد الناس به كل حين ومعاودته إياهم وجمعه أعياد. والقياس أن يكون أعوادا لأن الياء منقلبة عن الواو والجمع يرد الأشياء إلى أصولها كالتصغير إلا أنه جمع بالياء ليكون فرقا بينه وبين جمع العود وهو أعواد الخشب وقيل للزومها في الواحد.
والمناسبة بينهما: أن الجمعة عيد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لكل مؤمن في كل شهر أربعة أعياد أو خمسة". كذا في التبيين.
الكسوف: مصدر كسفت الشمس تكسف كسوفا إذا ذهب ضوءها واسودت. وقيل: كسفت الشمس والقمر جميعا، وقيل: الخسوف ذهاب الكل والكسوف ذهاب البعض.
وكيف ما كان فقول محمد1 رحمه الله: كسوف القمر صحيح وأما الانكساف فعامي. وقد جاء في حديثه عليه السلام: "أنّ الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته" 2.
__________
1 هو الإمام محمد بن الحسن بن واقد أبو عبد الله الشيباني، صحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه ونشر علمه وكان من أئمة زمانه وأعلمهم بكتاب الله. توفي سنة سبع وثمانين ومائة. راجع وفيات الأعيان 1/574. والجواهر المضية 2/42 والفوائد البهية ص163.
2 يرجع إلى البخاري مع الفتح 2/526 كتاب الكسوف وصحيح مسلم 2/621 كتاب الكسوف والنسائي 3/101 كتاب الكسوف وابن ماجه 1/401 كتاب إقامة الصلاة.
الصفحة 40
122