كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع

الأولى: فيه مشروعية صلاة الاستخارة، وفيه ما يشعر بوجوبها. (¬1)
الثانية: فيه أن الاستخارة تشرع في أي أمر؛ سواء كان عظيماً مهماً أم حقيراً.
قال النووي: " الاستخارة مستحبة في جميع الأمور؛ كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح" (¬2) . اهـ.
قلت: وظاهر أن فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لا استخارة فيها من جهتها.
نعم؛ تدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعاً. (¬3)
قال ابن حجر: " ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم" (¬4) . اهـ.
الثالثة: وفيه أن صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة.
قال النووي: " والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية المسجد، وغيرها من النوافل" (¬5) . اهـ.
قلت: مراده – والله أعلم – إذا تقدم الهم بالأمر على الشروع في فعل الصلاة (¬6) ، وظاهر كلام النووي أنه سواء نوى صلاة الاستخارة وتلك الصلاة
¬_________
(¬1) "نيل الأوطار" (3/88) ، "تحفة الذاكرين" (ص134) .
(¬2) " الأذكار" (3/355- مع شرح ابن علان) .
(¬3) "فتح الباري" (11/184)
(¬4) ما سبق.
(¬5) "الأذكار" (3/354- مع شرح ابن علان)
(¬6) ما سبق، وذلك كما قال في "فتح الباري" (11/185) : "لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر ". اهـ

الصفحة 104