كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع

تامة؛ كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً، قال: انظروا؛ هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتمموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم" أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. (¬1)
والحديث فيه بيان حكمة من حكم مشروعية صلوات التطوع.
ب) عن ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي؛ قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: "سل". فقلت: أسألك مرافقتك في
¬_________
(¬1) حديث صحيح لغيره.
أخرجه أحمد في "المسند" (2/290) ، وابن المبارك في "الزهد" (915) ، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه"، حديث رقم 864/1 / 322-عون) واللفظ له، والنسائي في (كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، (1/232) ، والترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، حديث رقم 413، 1/318 – تحفة) وقال الترمذي: " حسن غريب من هذا الوجه"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/262) ، وقال: "صحيح الإسناد".
والحديث حسنه البغوي في " شرح السنة" (4/159) ، وصححه محقق "شرح السنة" وكذا صححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (1/240) ، وفي " صحيح سنن الترمذي" (1/130) ، وفي "صحيح سنن النسائي" (1/101) ، وفي "صحيح سنن أبي داود" (1/163) .

الصفحة 14