كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع

- (3-4-3) الوتر بثلاث ركعات:
ويشرع الوتر بثلاث ركعات فقط، ولك أن تصليها على صفتين، ما تيسر لك منها يجزئ عنك، وهي التالية:
الأولى: أن تصلي هذه الركعات الثلاث: ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعة واحدة.
الثانية: أن تصليها ثلاث ركعات متصلة، لا تقعد إلا في آخرهن:
لما ثبت عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة". أخرجه الحاكم. (¬1)
وقد ثبت أداء الثلاث موصولات دون قعود إلا في آخرهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد جاء عن أبي بن كعب؛ قال: " كان رسول الله يقرأ من الوتر بـ {سبح اسم ربك الأعلى} ، وفي الركعة الثانية بـ {قل يا أيها الكافرون} ، وفي الثالثة بـ {قل هو الله أحد} ، ولا يسلم إلا في آخرهن". أخرجه النسائي. (¬2)
وعن عائشة؛ قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في
¬_________
(¬1) حديث صحيح.
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/314) وصححه على شرطهما، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" (1/292) ، وصححه الألباني في "صلاة التراويح" (ص85) .
(¬2) حديث صحيح.
أخرجه النسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، 3/235-236) ، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (1/372) .

الصفحة 56