وكذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين (¬1) ؛ كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة تامة تامة ". أخرجه الترمذي. (¬2)
وعن أبي أمامة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة، يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى، كان كأجر حاج أو معتمر؛ تاماً حجته وعمرته". أخرجه الطبراني.
وفي رواية: " من صلى صلاة الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ... " أخرجها الطبراني. (¬3)
أما خروج وقتها بالزوال؛ فلأنها صلاة الضحى.
أما وقت الفضيلة فيها؛ فيدل عليه ما جاء عن زيد بن أرقم؛ أنه رأى قوماً
¬_________
(¬1) قال الطيبي: " وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول صلاة الضحى". نقله في "تحفة الأحوذي" (1/405) .
قلت: وقد قدمت لك ذلك بأبسط من هذه الإشارة؛ فانظر (1-4 صلاة الإشراق) .
(¬2) حديث حسن لغيره.
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) .
والحديث قال عنه الترمذي: " حسن غريب" اهـ، وحسنه بشواهد المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/406) ، ووافقه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي (2/481) ، وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (1/182) ، وحسنه بشواهده محقق " جامع الأصول" (9/401) .
قلت: ومن شواهده الحديث التالي.
(¬3) حديث حسن.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/174، 181، 209) .
والحديث جود إسناده المنذري والهيثمي، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/189) . وانظر: "مجمع الزوائد" (10/104) .