كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

باب في قوله: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18]

9 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا سأل رجلا، قَالَ: مع الكفار ملائكة يكتبون؟ فأي شيء تقول؟ قال: أي مسألة ذا؟ لا ينبغي أن يتكلم في ذا.
وكره الكلام فيها، قَالَ: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18]

باب الرجل يقول للذمي أسلم ولك كذا وكذا

10 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يقول للرجل اليهودي: أسلم حتى أعطيك ألف درهم.
فيسلم، فلا يعطيه شيئا؟ قال: قد كان النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتألف الناس على الإسلام، لا يعجبني إلا أن يفي له.
قلت: فإن قَالَ اليهودي: لا أسلم حتى تعطيني الألف كما شرطت؟ قَالَ: إن رجع عن الإسلام ضربت عنقه، وينبغي له أن يفي له

الصفحة 10