كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
لا تجوز شهادة نصراني على المسلمين في شيء إلا في موضع لا يكون فيه مسلمون، فتجوز شهادتهم كما فعل أبو موسى
باب شهادة الذمية على الاستهلال
414 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قَالَ: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة
415 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: قَالَ: أبو حنيفة يجيز شهادة القابلة وحدها، إذا كانت يهودية أو نصرانية
باب فيمن تزوج يهودية بشهادة يهودي
أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين، أو مجوسيين، قَالَ: لا يصلح إلا عدول
باب المسلم يتزوج المسلمة بشهادة أهل الذمة
415 م- أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل تزوج بشهادة يهوديين، أو نصرانيين، أو مجوسيين؟ قَالَ: لا يجوز
أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: تجوز شهادة أهل الكتاب على تزويج، أو طلاق، أو موت؟ فأملى علي: لا يعجبني؛ على ظاهر الآية: " {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] " أو من الناس، كل شيء من الحقوق