كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
728 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الشَّحَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلا كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلَهَا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلا إِنَّ دَمَ فُلانَةٍ هَدَرٌ»
729 - أَخْبَرَنِي محمد بن عِيسَى، أن أبا الصقر حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ماذا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إذا قامت البينة عَلَيْهِ يقتل من شتم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مسلما كان، أو كافرا.
730 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْمَى يَأْوِي إِلَى امْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ، فَكَانَتْ تُطْعِمُهُ وَتُحْسِنُ إِلَيْهِ، فَكَانَتْ لا تَزَالُ تَشْتُمُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُؤْذِيهِ فِيهِ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي خَنَقَهَا فَمَاتَتْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَشَدَ النَّاسُ فِي أَمْرَهَا، فَقَامَ الْأَعْمَى فَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَمَهَا
731 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسُبُّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
الصفحة 257