كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

لا أنزل حتى أضرب عنقه.

1205 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل، يذهب إلى أن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حبسه ثلاثة أيام.
وقول عمر: ألا حبستموه ألا خوفتموه.
فقلت لأبي عبد الله: فحديث معاذ حين أتى اليمن؟ قَالَ: قَالَ: لا أبرح حتى يقتل.
فَقَالَ: أليس كان فِي الحبس، فأخرجه أبو مُوسَى؟

1206 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: يستتاب المرتد، ويقتل.

1207 - أَخْبَرَنِي عبد الملك أيضا، قَالَ: يذهب أبو عبد الله إلى حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يجوع المرتد، ويحبس ثلاثا؛ فإن تاب وإلا قتل.

1208 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ قَتَادَةَ الصَّدَفِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ أَبِي وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ:

الصفحة 418